Thu,Jul 03 ,2025

التعليم في القانون الإنساني الدولي
2025-04-23
تمر الدول بأوضاع الكارثة في كثير من الأحيان، ومن ضمن هذه الكوارث الحروب، والتي تمنع الأطفال أو البشر بشكل عام بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم، وقد اهتم القانون الإنساني الدولي بهذا من خلال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949 والتي تحدثت موادها 18. 38. 72. 125. على تشجيع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم. وعلى السماح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخري طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني. وتوفير الاحتياجات التعليمية والثقافية لهم.
وركزت اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، 1949 على التعليم في المواد 24.50. 94. 108. ومن ضمنها اتخاذ أطراف النزاع التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير اعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها. بالإضافة إلى تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم وأن تشجع الدولة الحاجزة أو المحتلة الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين والذي من حقهم أيضا تلقي البريد التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو التعليمية أو الترفيهية.
بصفة خاصة فقد تناول البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، 1977 الحق في التعليم على المواد 48. 52. 78 والتي ركزت على الحق في التعليم عبر حماية المؤسسات التعليمية من التدمير واعتبار المؤسسات التعليمية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات و إجلائهم وترتيب أوضاعهم التعليمية، وكما كان الأمر مع البروتوكول الأول فقد اهتم البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، بمواضيع التعليم في المادة الرابعة منه على وجوب أن يتلقى الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء.
التعليم في الاتفاقيات الإقليمية في المنطقة العربية
اهتم الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 2004 بالتعليم للأطفال في المنطقة العربية حيث ركزت المواد 40. 41 على توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع وتوفر الخدمات الاجتماعية مجاناً لجميع ذوي الإعاقات. كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفى جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق وتم التركيز على محو الأمية وحق كل شخص الحق في التعليم. ومجانيته وإتاحتها دون تمييز وتحقيق الشراكة بين الجنسين وتنمية الشخصية الكاملة للإنسان عبر التعليم ووضع الخطط الخاصة بالتعليم مدى الحياة ووضع الخطط لتعليم الكبار والأشخاص ذوي الإعاقة.