Mon,Aug 25 ,2025

التعليم في الاتفاقيات الدولية
2025-04-23
البداية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اهتم بالتعليم في المادة السادسة والعشرين والتي ركزت على التعليم وحق كل شخص في التعليم المجاني والإلزامي على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية وأن يكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم والتعليم العالي متاحا للجميع. ووجوب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وللتعليم اهتمام خاص في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أكدت المادة الثالثة عشر منه على حق كل فرد في التربية والتعليم وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان، وتمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
ويبرز الحق في التعليم في اتفاقية حقوق الطفل والتي تضمنت الحق في التعليم للطفل في المادة 29 الفقرة ب على أن للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب ان يكون مجانيا و إلزاميا في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.
وركزت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في المادة العاشرة على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم والتوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة والتعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وفي جميع أنواع التدريب المهني بالإضافة إلى التساوي في المناهج الدراسية والامتحانات وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله وتشجيع التعليم المختلط و تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم و التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى وبرامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، والعمل على خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.
ونجد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1966 اهتمت بالحق في التعليم واعتبرت أن عدم الحصول على التعليم هو شكل من أشكال التمييز ففي المادة الخامسة ركزت الاتفاقية على تعهد الدول المشتركة بأن تتخذ على الفور تدابير فعالة ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والتكوين لتتمكن من محاربة الأفكار المؤدية إلى التمييز العنصري ومن تيسير التفاهم والتسامح والمودة بين الأمم والمجموعات العنصرية أو القومية ومن تحقيق الأهداف والنهوض بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وهناك اهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في التعليم ففي المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على اهتمام الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص وتكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة يعمل على التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات والتنوع البشري وتنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة و مواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والبدنية وعدم استبعادهم من النظام التعليمي على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي مع مراعاة احتياجاتهم الفردية في مجال التعليم وحصولهم على الدعم الكامل ليستطيعوا مواصلة التعليم، وتيسير لغة الإشارة والمهارات الحياتية وتوفير التعليم للصم والبكم والمكفوفين واستخدام وسائل الاتصال لمساعدتهم على التعليم.
وقد ركز المجتمع الدولي على بعض الحالات الخاصة التي يكون فيها البشر في ظروف خاصة بالمهاجرين وحصولهم على الحق في التعليم وهذا ما أقرته اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990 حيث ركزت على حق المهاجرين في التعليم حيث نصت المادة 12 على تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة وأيضا في المادة 30 حول الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المستضيفة. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لإقامة الطفل في دولة العمل.
وركزت المادة 40 على إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية واهتمت المادة الخامسة والأربعين على إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
ومن جهة ثانية كان لفئة اللاجئين في العالم بغض النظر عن حالتهم الصحية وبمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام من المجتمع الدولي فقد استعرضت الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 1951 في المادة الثانية والعشرين على أن تمنح الدول اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخص التعليم الأولي وخاصة على صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية، وفي المادة الرابعة من إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، 1992 كان واضحا الاهتمام بالحق في التعليم وعلى أن تتخذ الدول حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وتقاليدها ولغتها وثقافتها.
وكان للشعوب الاصلية مكان خاص في الاتفاقيات الدولية وحقوقهم في التعليم فقد نصت المادة 14 على حق الشعوب الاصلية في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم وحصول أطفالهم على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز وأن يعبر التعليم تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.
وقد ركزت بعض وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو على التعليم وخصصت له معاهدات ونصوص خاصة بها بصفتها المتخصصة في هذا المجال فقد نصت اليونسكو في بعض صكوكها على أهمية التعليم ومن هذه الصكوك اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، 1960 التي نصت على عدم التمييز في التعليم والاستبعاد علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد وعلى أن لا يكون هناك حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة أو تخصيص مؤسسات تعليمية لجماعات معينة أو فرض أوضاع لا تليق بالإنسان في مجال التعليم، واهتمت نفس الاتفاقية بتكافؤ الفرص وأهمية تقصي الجودة في التعليم واحترام الشعوب الأصلية والإثنيات واللاجئين والنازحين والأجانب والأشخاص ذوي الإعاقة وإلغاء أي مواد تمييزية في الدساتير أو القوانين أو الاستراتيجيات الوطنية وتقديم التسهيلات للحصول على التعليم كما اهتمت بالقائمين على العملية التعليمية من تدريب جميع المشتغلين في مجال التعليم كي لا يكون التعليم أدنى مما تقرره القوانين الوطنية والزاميته ومجانيته وشموليته.
وركزت منظمة العمل الدولية على حق الأطفال في التعليم وعلى أن لا يكون العمل سببا في تركهم للتعليم وعن الكيفية التي يمكن أن يسهم بها التعليم في التقليل من أسوأ أشكال عمل الأطفال وحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في الحصول على الخدمات التعليمية كما أوضحت بعض موادها على أن من حق الأطفال ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في التعليم الجيد والشمولي والمجاني وذلك في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، 1973 وأيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999، بالإضافة الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989.