Thu,Apr 25 ,2024

عن حقوق الإنسان

2021-04-14


حقوق الإنسان مهمة, ويجب التمتع بها والدفاع عنها وتوفير الضوابط والضمانات التي تحميها وتطوير ألياتها ومعاييرها وأنشطتها ومراقبة تطورها وخلق ثقافة عالمية وشاملة حولها والحد من إنتهاكاتها, والعمل على تطوير الاليات الإقليمية والمحلية لحقوق الإنسان ودعم نشرها وتطبيقها في المجتمعات المحلية, وحقوق الإنسان مجموعة من التشريعات والوسائل والأجهزة المعنية بالرقابة على متابعة احترام وتطبيق حقوق الإنسان.

بدأت حقوق الإنسان بالثورة الفرنسية حيث وضعإمانول جوزيف سييس وثيقة حقوق الإنسان, تلك التي أقرتها الجمعية التأسيسية وأصدرتها كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعية ثورية في ٢٦ أغسطس ١٧٨٩ م, ومن بعدها إعلان حقوق الاستقلال الأمريكي الصادر في ٤ يوليوسنة ١٧٧٦م الذي كتبه توماس جيفرسون١٨٢٦ م, ونصت الوثيقة الفرنسية على حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية والأمن وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلطات, وسيادة القانون, والمساواة بين جميع ا لمواطنين أمام الشرائع والقوانين.

وبعد إنشاء الأمم المتحدة بدأ العمل لتكوين صكوك تعمل على تأسيس قانون دولي لحقوق الإنسان في العالم, ومن ضمن هذه الصكوك ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945, والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966, العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966, والبروتوكول الاختياري الملحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بتقديم الشكاوى الفردية لعام 1966, والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989 بالإضافة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبات القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة لعام 1984, واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989, والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990لتبدأ الدول أيضا بتصميم صكوكها الحقوقية وأشهرها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950, والاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1969, والميثاق الإفريقي حقوق الإنسان والشعوب 1981, وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة 1990, والميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لسنة 2004, وتطور على نفس النسق القانون الدولي الإنساني والذي ضم اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكولين إضافيين لسنة 1977 وهن على التوالي اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان, واتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى غرقى القوات المسلحة في البحار, واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب, واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب, والبروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية, وأخيرا الملحق البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

والقانون الدولي العام هو مجموعة قواعد قانونية مطبقة على العلاقات بين الدول وبين أعضاء المجتمع الدولي كالمنظمات الدولية,وسمي بالقانون الدولي لتمييزه على القانون الداخلي الذي يطبق داخل حدود الدولة على الأفراد الذين يخضعون لسلطتها, بينما القانون الدولي الإنساني فيعرف كفرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عن المشاركة فيه, والى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. كما أنه يقيد حق اختيار الوسائل و الأساليب المستعملة في الحرب, والقانون الدولي الإنساني يعرف أيضا تحت اسم " قانون الحرب " أو " قانون النزاعات المسلحة " و هو لا يطبق إلا في حالة النزاع المسلح الدولي أو النزاع المسلح غير الدولي, وتعرف حقوق الإنسان كضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد و الجماعات من إجراءات الحكومات التي تحمي الحريات الأساسية و الكرامة الإنسانية و التي تمكن الإنسان أن يحيا بكرامة كبشر و تحرره من الخوف و من الحاجة, وتعرف أيضا بأنها الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية و التي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر, ولديها تعرفات أخرى حيث يتم تعريفها كمجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص و في أي مجتمع, دون أي تمييز بينهم – في هذا الخصوص – سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار آخر.

وهناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم, وإن كان ذلك من زاويتين مختلفتين فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح, على حين تحمي حقوق الإنسان, أو على الأقل بعضها, الفرد في جميع الأوقات, في الحرب والسلم على السواء بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة, بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلاً لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة, والقانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية.وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع, وأما حقوق الإنسان, التي صممت لوقت السلم بالدرجة الأولى, فهي تنطبق على الجميع. وهدفها الرئيسي هو حماية الأفراد من السلوك التعسفي من جانب حكوماتهم. ولا يتعامل حقوق الإنسان مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية, ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولا وقبل كل شيء على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية و قانونية, من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني, وبالمثل, تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية.ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد على تنفيذه. والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى للقانون الدولي الإنساني كما أن هناك أحكاماً عن إجراءات للتحقيق,وآلية الدولة الحامية, واللجنة الدولية لتقصي الحقائق.وفضلاً عن ذلك, يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية, وتتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بنوداً تبيح للدول لدى مواجهتها لخطرعام جسيم أن توقف العمل بالحقوق الواردة في هذه الصكوك, باستثناء حقوق أساسية معينة, مبينة في كل معاهدة, يجب احترامها في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة, وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة, الحق في الحياة وحظر التعذيب, وحظر العبودية والعقوبات أو المعاملة اللآإنسانية, وحظر الاسترقاق, ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون, ويطلق أسم "الجوهر الثابت" لحقوق الإنسان على هذه الحقوق الأساسية, التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال, وحتى في أوقات النزاع أو الاضطرابات.

وتعد مكونات الأمم المتحدة وأجهزتها آليات دولية لحماية حقوق الإنسان والتي تتطور وفقاً للمتغيرات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وحسب الظروف اللازمة لعملية تطبيق الحقوق واحترامها, و يظهر مثالاً جلياً لهذا التطور من خلال إنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بدلاً من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس 2006, المنشأ بموجب ميثاق الأمم المتحدة, والهيكل التنظيمي الرئيسي للأمم المتحدة يتكون من الجمعية العامة, الأمانة العامة, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, مجلس الأمن, مجلس الوصاية, محكمة العدل الدولية.

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 القرار 251/60 الذي يقضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان كهيئة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة تعنى بجهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها, وفي 19 مايو 2006 انتخبت الجمعية العامة 47 دولة حسب التوزيع الجغرافي العادل لعضوية المجلس من بين 63 دولة مرشحة التي قدمت تعهدات طوعية بالتزامات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الإطار المحلي والدولي والتعاون مع إجراءات حقوق الإنسان الخاصة, وقد نشأ المجلس بدلاً عن لجنة حقوق الإنسان بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي خطوة نحو بلورة دوره كإرادة دولية ليصبح احد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة, والمجلس يجتمع بانتظام في (3) جلسات في السنة على الأقل بينها جلسة رئيسية لمدة (10) أسابيع, ويتمتع المجلس بمهام وصلاحيات واسعة منهاوضــع معـايـيـر حـقــوق الإنـســان, والتوصية بتبني إعلانات واتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان, وبإنشاء لجان فرعية عند الضرورة, ورصد واقع حقوق الإنسان في كافة دول العالم التي تنتهك حقوق الإنسان, وتقديم التوصيات والاقتراحات لبرامج وسياسات تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان, وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول المعنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان, والرد السريع على حالات حقوق الإنسان الطارئة, ودراسة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والشكاوى المتعلقة بها وإجراءات المراقبة والتحقيق فيها, وآلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأنشئت اللجنة الفرعية بموجب قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 9 لعام 1946وتتألف من 26 عضوا, وهي تعمل على دراسة حالات انتهاكات حقوق الإنسان عبر مجموعات العمل والمقررين الخاصين والدراسات الموضوعية والشكاوي الخاصة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها, كما أن عليها القيام بأية مهام يكلفها بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان, واللجنة تستند في توصياتها إلى تقارير مجموعات العمل وهي حاليا أربع مجموعات معنية بـ (العبودية, السكان الأصليين, إدارة العدالة, الأقليات ) بالإضافة إلى مجموعة العمل المعنية بالبلاغات المرتبطة بالإجراء رقم 1503, ويحق للدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والحكومية حضور جلسات اللجنة الفرعية للاشتراك في المناقشات دون التصويت.

وكذا تم تكوين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الخلق الرفيع المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية, ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه, وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف, وتعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة, دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد, ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40, وتصدر اللجنة قراراتها بقبول البلاغات أو وقف النظر فيها أو إبداء الرأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".

وفي عام 1965م زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني, بأن اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. و تنص الاتفاقية على التدابير التي توافق الدول على اتخاذها ـ بعد أن تصبح أطرافا بالتصديق على الاتفاقية أو بالانضمام إليها ـ للقضاء على التمييز العنصري, وهي تعتبر أقدم اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأوسعها نطاقا من حيث التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل, و بدأ نفاذ الاتفاقية في العام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة, وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف, نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين, وتتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة, وتنتخب الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية, وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية, ووضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية, وتوجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى, والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة, على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر, من مندوبين لدي المجلس, وبعدئذ من خبراء حكوميين, بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية, وفضل بدلاً من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1985, وتتكون اللجنة من 18 عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية, على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية, وتحقيقا لهذه الغاية, يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية, وينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد, وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته, ولاسيما مسؤولياته بموجب المادتين 21, 22 من العهد " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية, والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية, إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه, على تكوين رأي حول ملائمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م, ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م, وتنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها " من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية, تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة, ووفقا لما جاء بنص المادة 17 من الاتفاقية, تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية, وإن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة, مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء, فيما عدا استثناء واحد, وتعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية, تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان, وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة, وتنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك, في كل تقرير تقدمه دولة طرف, كل أربع سنوات على الأقل, وكلما طلبت اللجنة منها ذلك.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. وبمقتضى المادة 17 من هذه الاتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد, وتعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد, ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للاتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها, وطبقا للمادة 19 من الاتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى, ويجوز بموجب المادة 21 لأي دولة طرف أو تقر بأهلية اللجنة استلام الشكاوى ضد دولة طرف أخرى, كما أن لها أن تنظر في البلاغات والشكاوى الفردية وفقا للمادة 22 من الاتفاقية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م, وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة, واستنادا لنص المادة 43 من الاتفاقية الدولية, ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية, أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية, وتقدم تقارير كل دولة طرف إلي اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى, وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م, أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الاتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا, وبتاريخ 14 نوفمبر2003م, وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة, إلي 66 دولة, و دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م, وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 67 دولة. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الاختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الانضمام في نيويورك 5 يونيو 2000م.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الاتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م, وبمقتضى المادة 72 من هذه الاتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء, وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين, من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

ومن الأليات الدولية لحقوق الإنسان إلى الآليات المحلية لحماية حقوق الإنسان, ويمكن تقسيم الآليات المحلية إلى ثلاثة أقسام الآليات الوطنية والتشريعية, المنظمات غير الحكومية, الإعلام والصحافة, وتوجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات من قبيل إدماج أحكام الاتفاقيات في التشريعات والقوانين المحلية وفقاً للمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من حيث تكاملها ومبدأ المساواة وعدم التمييز, ومبدأ شرعية التجريم والعقاب مبدأ الأصل في البراءة مبدأ شخصية العقوبة, ومبدأ الدفاع الذاتي, ومبدأ الدفاع القضائي, و مبدأ حظر الإجراءات غير القانونية, مبدأ حظر التعذيب, ومبدأ حظر المعاملة غير الإنسانية, وإنشاء المؤسسات والأجهزة الوطنية والمتمثلة في الهيئات الحقوقية مثل أمين المظالم الذي يسعى إلى ضمان الإنصاف والشرعية في مجال الإدارة العامة, والثانية اللجان اللازمة لتطبيق تلك الالتزامات المعنية بمتابعة حالات حقوق الإنسان وتلقي البلاغات والشكاوى والقيام بالزيارات. ومن مهام هذه الأجهزة أيضا استعراض الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان وخططها لتجاوز الصعوبات وإحراز التقدم في هذا الإطار, كما تراقب مدى التزام الحكومة وامتثالها للقانون المحلي والدولي وأن تقدم توصياتها بهذا الشأن لإجراء التغييرات المناسبة, ومثال على ذلك لجان الحقوق والحريات في مجلسي النواب والشورى, وتكوين مؤسسات متخصصة تؤدي وظيفة التحقيق في حالات وأنماط انتهاكات ضد الأفراد من قبل الجماعات, وإيجاد هيئة قضائية مستقلة تعنى بتحقيق العدالة والإنصاف في كافة القضايا المعروضة عليها والالتزام بالمعاهدات التي صادقت عليها اليمن ونصوصها وإتاحة الفرصة للدفاع لحماية حقوق الإنسان وعدم المساس بتلك الحقوق بحجة الخصوصية أو الخضوع لإرادة سياسية أو حكومية.

ويمثل الإعلام آلية هامة في حماية حقوق الإنسان ويعتبر إحدى الآليات التي يعتمد عليها حاليا في الدفاع والحماية, ويعمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان والوسائل والإجراءات المتعلقة بالشكاوى المحلية والدولية.ونشر التقارير, وفضح الانتهاكات التي تمارس وتقديم تحليل لكونها ممنهجة أو فردية وموضوعية, على أن تكون مبنية على وثائق وحقائق مؤكدة, والتعريف بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, ونشر الإحصائيات الرسمية وغير الحكومية حول حقوق الإنسان, واستخدام كافة الوسائل المتاحة لكسب الرأي العام نحو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان, وإظهار الخبراء المتخصصين بحقوق الإنسان لإبداء الرأي حول القضايا, والمشاركة في تجمعات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.